العلامة الحلي

267

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثمّ قال : والمتولّي لأموال اليتامى والقيّم بأُمورهم يستحقّ أُجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان ، فإن نقص نفسَه ، كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل ، كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أُجرة المثل ، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال ( 1 ) . ولأنّه عمل يستحقّ عليه الأُجرة ، فكان لعامله المطالبة بالأُجرة ، كغيرها من الأعمال . وقال الشافعي : إذا كان غنيّاً ، لم يجز له أخذ شيء من مال اليتيم - وبه قال أحمد - للآية ( 2 ) ( 3 ) . وقال أحمد : إن كان أباً ، كان له أن يأخذ الأُجرة ( 4 ) والآية محمولة على الاستحباب ؛ لقوله : ( فليستعفف ) ( 5 ) فإنّ المفهوم منه الاستحباب . وقد روى سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ( 6 ) قال : " مَنْ كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئاً " ( 7 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 361 - 363 . ( 2 ) النساء : 6 . ( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 352 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 337 ، حلية العلماء 4 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 82 ، روضة الطالبين 3 : 424 ، المغني 4 : 319 ، الشرح الكبير 4 : 576 . ( 4 ) المغني 4 : 319 ، الشرح الكبير 4 : 576 . ( 5 و 6 ) النساء : 6 . ( 7 ) الكافي 5 : 129 / 1 ، التهذيب 6 : 340 / 948 .